الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **
الإكمال من الفصل الثاني في الكفاءة 44700- تعاهدوا أنسابكم، تناكحوا به أكفاءكم، وتصلوا بها أرحامكم. (البغوي - عن أبي حسان عن أبيه، وقال: لا أدري له صحبة أم لا). 44701- إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. (ت: حسن غريب، ق - عن أبي حاتم المزني، وماله غيره). 44702- إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. (ت، ه - عن أبي هريرة). 44703- العرب بعضها أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل؛ والموالي بعضها أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، إلا حائك أو حجام. (ق وضعفه - عن ابن عمر). 44704- لا تنكحوا من بني فلان، وأنكحوا من بني فلان وبني فلان، وإن بني فلان وبني فلان حصنوا فحصنت فروج نسائهم، وإن بني فلان وهوا فوهت نساؤهم، وهو المكروه فحصنوا الفروج. (أبو البركات هبة الله بن المبارك السقطي في معجمه وابن النجار - عن جبير بن نفير). 44705- يا معشر الموالي! شراركم من تزوج في العرب، ويا معشر العرب! شراركم من تزوج في الموالي. (أبو نعيم - عن عتبة بن طويع المازني). 44706- أيما رجل تزوج امرأة، فنوى أن لا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان، وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى أن لا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن، والخائن في النار. (ع، طب - عن صهيب). 44707- خير الصداق أيسره. (ك، هق - عن عقبة ابن عامر). 44708- قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك. (د - عن أبي هريرة). 44709- اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. (ق، عن سهل بن سعد). 44710- ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا وأشهدوا. (هق - عن أبي سعيد). 44711- عوضوهن ولو بسوط - يعني في التزويج. (طب والضياء - عن سهل بن سعد). 44712- استحلوا فروج النساء بأطيب أموالكم. (د في مراسيله - عن يحيى بن يعمر مرسلا). 44713- التمس ولو خاتما من حديد. (حم، ق، د - عن سهل بن سعد). 44714- تزوج ولو بخاتم من حديد. (خ - عن سهل ابن سعد). 44715- إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. (حم، ق - عن عقبة بن عامر). 44716- أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. (حم، د، ن ه - عن ابن عمرو) (أخرجه أبو داود كتاب النكاح رقم 2129. ص). 44717- من أعطى في صداق امرأته ملء كفيه برا أو سويقا أو تمرا أو دقيقا فقد استحل. (د، هق - عن جابر) (أخرجه أبو داود كتاب النكاح رقم 2110. ص). 44718- من استحل بدرهم فقد استحل. (د، هق - عن أبي لبيبة). 44719- لو كنتم تغرفون من بطحان (بطحان: بفتح الباء اسم وادي في المدينة. النهاية 1/135. ب) ما زدتم. (حم، ن عن أبي حدرد). 44720- أنكحوا الأيامى على ما تراضى به الأهلون ولو قبضة من أراك. (طب - عن ابن عباس). 44721- إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. (حم، ك، هق - عن عائشة). الإكمال من الفصل الثالث في الصداق 44722- أنكحوا الأيامى منكم، قالوا: ما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون. (عد، ق - عن ابن عمر). 44723- من استحل بدرهم فقد استحل - يعني النكاح. (ش ق - عن أبي لبيبة). 44724- من أصدق امرأة صداقا وهو مجمع على أن لا يوفيها إياه لقي الله تعالى وهو زان، ومن ادان دينا وهو مجمع على أن لا يوفيه لقي الله عز وجل وهو سارق. (طب - عن صهيب). 44725- من تزوج امرأة وهو ينوي أن لا يعطيها الصداق لقي الله عز وجل وهو زان. (ابن منده - عن ميمون بن جابان الصردي عن أبيه). 44726- من تزوج امرأة بصداق لا يريد أن يؤديه جاء يوم القيامة زانيا، ومن تسلف ما لا يريد أن يؤديه جاء يوم القيامة سارقا. (الرافعي، وابن النجار - عن صهيب). 44727- من تزوج امرأة ومن نيته أن يذهب بصداقها لقي الله وهو زان حتى يتوب، ومن ادان دينا وهو يريد أن لا يفي به لقي الله سارقا حتى يتوب. (ابن عساكر - عن صيفي بن صهيب عن أبيه). 44728- من تزوج امرأة ثم مات وهو لا ينوي أن يعطيها مهرها مات وهو زان، ومن استعوض من رجل قرضا ثم مات وهو لا ينوي أن يعطيه مات وهو سارق. (هب - عن صهيب). 44729- من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق. (ق - عن محمد بن ثوبان مرسلا). 44730- من كشف عورة امرأة فقد وجب عليه صداقها. (أبو نعيم في المعرفة - عن محمد بن عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ذكره أبو جعفر الحضرمي في الصحابة وهو عندي غير متصل أراه ابن السلماني، قلت: وقد تبين من رواية ق أنه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثوبان). 44731- تياسروا في الصداق، فإن الرجل ليعطى المرأة حتى يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة (حسيكة: أي عداوة وحقدا. النهاية 1/386. ب). (عب، والخطابي في الغرائب عن ابن أبي حسين مرسلا). 44732- لا صداق أقل من عشرة دراهم. (قط، ق وضعفاه عن جابر). 44733- لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أم بكثير بعد أن يشهد. (قط، كر - عن أبي سعيد). 44734- ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا وأشهدوا. (ق - عن أبي سعيد). 44735- لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما كان قل أو كثر. (طب - عن ابن عباس). 44736- لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا. (حم، قط، ق، ص - عن جابر). 44737- قد زوجناكها بما معك من القرآن. (مالك، خ (أخرجه البخاري كتاب النكاح باب التزويج على القرآن 7/26. ص) - عن سهل بن سعد). 44738- من أعطى امرأة عطية فهي له صدقة. (أبو نعيم - عن أمية الضمري وعائشة). 44739- ما استحل به فرج امرأة من مهر أو صدقة فهو لها، وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقد النكاح فهو له، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته. (حم، ق - عن عائشة). 44740- أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل نكاح أمها. (ت - عن ابن عمر). 44741- من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف. (طب، هب - عن عبد الله بن أبي مطرف). 44742- لا يحرم الحرام الحلال. (ه - عن ابن عمر، هق - عن عائشة). 44743- لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. (ق، ن - عن أبي هريرة) (أخرجه مسلم كتاب النكاح باب تحريم الجمع.... رقم 23 ورقم 35 ورقم 37. ص). 44744- لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها. (ن، ه - عن أبي هريرة؛ ن - عن جابر؛ ه - عن أبي موسى وعن أبي سعيد) (أخرجه مسلم كتاب النكاح باب تحريم الجمع... رقم 23 ورقم 35 ورقم 37. ص). 44745- لا تنكح العمة على ابنة الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة. (م - عن أبي هريرة). 44746- لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على ابنة أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على ابنة أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. (د - عن أبي هريرة). الإكمال من الفصل الرابع في محرمات النكاح 44747- إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه يتزوج ابنتها، وليس له أن يتزوج أمها. (ق - عن ابن عمرو). 44748- من تخطي الحرمتين الاثنتين فخطوا وسطه بالسيف. (عق، والخرائطي في مساوي الأخلاق؛ طب، هب، وابن عساكر - عن عبد الله بن أبي مطرف). 44749- لا تحل بنت الأخ ولا بنت الأخت من الرضاع. (طب - عن كعب بن عجرة). 44750- لا يفسد حلال بحرام، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها، فأما نكاح فلا. (عد، ق - عن عائشة). 44751- لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال. (عق، ق - عن عائشة). 44752- لو أنها لم تكن ربيبتي في حجرى ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثوبة، فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن. (خ، م (أخرجه مسلم كتاب الرضاع باب تحريم الريبة وأخت المرأة رقم 15/1449. ص)، د، ن، ه - عن أم حبيبة بنت أبي سفيان). نكاح المتعة 44753- يا أيها الناس! إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله تعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. (م، ه - عن سبرة) (أخرجه مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة رقم 21. ص). 44754- هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث. (حب - عن أبي هريرة). الإكمال من نكاح المتعة 44755- متعة النساء حرام، ولا أعلم أحدا أعدى على الله ممن استحل حرمات الله وقتل غير قاتله، وإن مكة هي حرم الله عز وجل. (ابن قانع - عن حارث بن غزية). نكاح الرقيق 44756- أيما عبد تزوج بغير إذن أهله فهو عاهر. (حم، د، ت، ك - عن جابر). 44757- إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا. (ه - عن ابن عمر). 44758- إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. (د - عن ابن عمر). حكم من تزوج أكثر من أربع وحكم نكاح المفقود 44759- اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. (د (أخرجه أبو داود كتاب الطلاق رقم 2241 واسناده صحيح. ص) - عن الحارث بن قيس الأسدي). 44760- امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. (قط، هق - عن المغيرة). 44761- لا شغار في الإسلام. (حم، ه، حب - عن أنس؛ م - عن ابن عمر). الإكمال من نكاح الرقيق 44762- اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. (د، والطحاوي والباوردي، والبغوي، وابن قانع، قط - عن الحارث بن قيس الأسدي أنه أسلم وعنده ثمان نسوة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال - فذكره، قال البغوي: وماله غيره؛ طب - عن ابن عمر). 44763- اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. (الشافعي، ت، ه، حب، ك - عن الزهري عن أبيه؛ د - عن الزهري أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر - وذكره، قال أبو حاتم زيادة، وهي من الثقة مقبولة، وصحح البيهقي وابن القطان أيضا). 44764- اختر أيهما شئت. (د، ت، ه - من حديث الضحاك ابن فيروز عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين: اختر؛ وقال ت: حسن غريب؛ وصححه ابن حبان). 44765- أمسك أربعا وفارق سائرهن. (حب - عن ابن عمر قال: أسلم غيلان وعنده عشر نسوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم). 44766- إن هذا هذا لا يصلح. (طب - عن جابر عن أم مبشر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة البراء بن معرور فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده، قال - فذكره). 44767- لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى. (حم، طب - عن ابن عمرو). 44768- لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يدر، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما. (حم، طب - عن ابن عمرو). 44769- يجوز اللعب في كل شيء غير ثلاث خلال، فمن لعب بشيء منهن جاز وإن كره، وإن نكح فقد جاز نكاحه، وإن طلق فقد جاز طلاقه، وإن أعتق فقد جاز عتاقه. (الديلمي - عن أبي الدرداء). 44770- النكاح جائز، ولا يجعل من الثلث - يعنى في مرض الموت. (أبو نعيم والخطيب - عن عبد الله بن مغفل).
|